هل يجوز الزواج من طليقة الابن؟
اجابة معتمدة
إن المنصوص عليه شرعًا أن زوجة الابن وإن سفل حرام على الأب التزوج بها ؛ دخل بها الابن أو لم يدخل؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وعلى هذا: فلا يجوز لأبي السائل التزوج بهذه البنت والحال ما ذكر.