هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة بدون وثيقة تثبت طلاقها؟
اجابة معتمدة
والمعتمد عند الشافعية التفصيل، ففي فتاوى الرملي الشافعي: والحاصل أن المعتمد أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح معين لا يزوجها الحاكم حتى تثبت، أو غير معين فله اعتماد قولها ، وقد قيل غير ذلك. انتهى.