هل يجوز الزواج من ابنة أخ الزوجة؟
اجابة معتمدة
الجواب:
لا يجوز للرجل الزواج من ابنة أخي زوجته إذا كانت عمتها تحت وصايته، كما أنه لا يمكنه الزواج من ابنة أخت زوجته إذا كانت خالتها معه في العصمة. وذلك لأن النبي ﷺ نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وأيضًا بين المرأة وخالتها. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك بناءً على هذا الحديث الصحيح.