هل يجوز الزواج بإبن العمة؟

هل يجوز الزواج بإبن العمة؟

اجابة معتمدة

الزواج من أبناء الأعمام والخالات

يجوز الزواج من ابنة العم أو ابنة الخال، حيث إن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك. وقد تزوج النبي ﷺ من بنات أعمامه. الأمر الممنوع هو الجمع بين الأختين أو بين الخالة وعمتها، وكذلك بين المرأة وخالتها. لذا، فإن الزواج من بنات الأعمام أو الخالات، ومن بنات الخالة والعمة، لا يوجد فيه أي حرج.

Scroll to Top