هل يجوز الزواج المنقطع من الباكر؟
اجابة معتمدة
سؤال(558): حكم الزواج المنقطع من الباكر
هل يجوز الزواج من الفتاة البكر دون الدخول ودون إذن ولي أمرها؟ الجواب هو: لا يجوز إبرام العقد المنقطع مع الباكر إلا بموافقة الأب أو الجد للأب، حتى وإن كان الشرط عدم الدخول، وذلك احتياطاً. يُوصى بالرجوع إلى فقيه آخر في هذه المسألة، والأعلم فالأعلم.