هل يجوز الجمع بين زوجتي وبنت أختها؟
اجابة معتمدة
لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ?لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا?، وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى؛ أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ ...