هل يجوز الجمع بين المرأة وجدتها؟

هل يجوز الجمع بين المرأة وجدتها؟

اجابة معتمدة
الجواب: لا يجمع بينهما في النكاح ، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، أي ليس له أن يتزوج فاطمة مع عمتها خديجة مثلًا، أو خالتها، لا هذه ولا هذه، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، إذا كان معه فاطمة ولها عمة أو خالة لا يتزوجهما معًا، أو لها بنت أخ أو بنت أخت لا يتزوجهما معًا، لا يجمع بينهما.
Scroll to Top