هل يجوز التوقيع باسم شخص آخر؟
اجابة معتمدة
أن توقيع المتهم أزاء اسم شخص آخر قاصدا من خلاله تغيير الحقيقة بقصد الغش إنما يمثل صورة من صور التزوير وهي تلك المنصوص عليها في المادة 295 /1من قانون العقوبات ومن ثم لا سبيل قانوني الاعتبار فعل المتهم ذلك جريمة وفقا لاحكام المادة 457 من قانون العقوبات لا سيما وأن المحكمة كانت قد ذكرت في محضر المحاكمة الختامي بأنها وجهت ...