هل يجوز التعويض عن الضرر المادي في الفقه الإسلامي؟
اجابة معتمدة
وأن الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المادي الفعلي ، فضلًا عما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد. وأن أمر تقدير التعويض عن فوات المنفعة متروك لقاضي الموضوع بما لا معقب عليه، مادام لم يكن هناك نص نظامي ملزم في هذا الصدد.