هل يجوز التستر عن السارق؟
اجابة معتمدة
الجواب:
إذا كان السارق -الذي تم الإشارة إليه في السؤال- معروفًا بالشر والفساد، فلا يجوز لك أن تتستر عليه، بل يجب عليك إبلاغ الجهات المختصة لحماية المسلمين من أذاه. أما إذا كان السارق غير معروف بمثل هذه الأمور، فلا نرى مانعًا في ستره، شريطة أن تكون السرقة قد حدثت بالفعل. وفي جميع الأحوال، يتعين رد المسروقات إلى أصحابها، حتى لو كان ذلك يتم بطرق غير مباشرة؛ كما وضحنا في ...