هل يجوز البيع بضعف سعر الشراء؟
اجابة معتمدة
القول الأول: يجوز لكلّ من أتى السوق من أهله وغيرهم أن يبيع بأقلّ من سعر السوق أو بأكثر ، ولا يُلزم أن يبيع كما يبيع الناس؛ فالإنسان لا يحجر عليه في تصرفه في ملكه فهو مسلّط عليه، ولا يجوز إلزامه بسعر معين ولا بتسعير، وهو قول جمهور الفقهاء.