هل يجوز البيع بضعف الثمن؟
اجابة معتمدة
الصواب في ذلك أنه جائز ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج، أو غيره؛ فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن أهل ...