هل يجوز الانتفاع باللقطة؟
اجابة معتمدة
خلاصة الفتوى: لا يجوز انتفاع الملتقط باللقطة قبل مضي سنة ، ومن انتفع بها قبل ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يدفعها لصاحبها متى جاء يطلبها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من التقط شيئا له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة، فإنه يجب عليه تعريفه سنة في مكان التقاطه ومجامع الناس.