هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات شهرية؟
اجابة معتمدة
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات ، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً فوراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6806، والفتوى رقم: 6415.