هل يجوز أن يأخذ الأب من راتب ابنته؟
الشيخ:
كما تم الإشارة إليه عند العلماء، فإن أخذ الأب من راتب ابنته يكون مشروطًا بعدم إحداث ضرر. فالنبي ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الشرعية تشير إلى أنه لا يجب أن يضر شخص آخر. فلا يجب على الابن أن يلحق الأذى بأخيه، كما لا ينبغي أن تكون البنت مضارة بأخرى. ولذلك، يمكن للأب أن يأخذ من أموال ابنته ما يحتاجه، بشرط ألا يؤثر ذلك سلبًا عليها. فإذا كانت الابنة لديها أطفال صغار لا يوجد من يهتم بهم، فلا يحق له أخذ ما يسبب لها ولأبنائها الضرر.