هل يجوز أن ألبس قصير أمام النساء؟
اجابة معتمدة
لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ. هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) . انظر - لهما - : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 417 ، 418 ) ، جمعها أشرف عبد المقصود .