هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي؟
اجابة معتمدة
وعليه؛ فإن العمرة عن أمك، وزوجتك لا تصح ؛ لأن عجزهما عن الخروج إلى العمرة يعد عجزا مؤقتا -يمكن زواله- وهو ما نرجوه عن قريب -إن شاء الله تعالى- إلا إذا كانتا قد أديتا عمرة الفريضة عن نفسيهما، فيجوز أداء العمرة عنهما تطوعاً عند الحنفية، كما بينا في الفتوى الثانية من الفتويين المشار إليهما.