هل يجوز أن أصلي الظهر ركعتين والعصر أربع؟

هل يجوز أن أصلي الظهر ركعتين والعصر أربع؟

اجابة معتمدة
الجواب: المسافر إذا وصل إلى أهله يقضي الذي عليه تماماً لا يقصر، إنما يقصر حال كونه في السفر، فأما إذا أخر العصر مثلاً أو الظهر أو العشاء حتى وصل إلى أهله فإنه يصليها أربعاً؛ لأنه زال السفر .. زالت الرخصة.
Scroll to Top