هل يجوز أن أحرم من أي ميقات؟
اجابة معتمدة
حكم من قصد الحج أو العمرة وتعدى الميقات ولم يحرم الجواب: إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، وهو السيل المعروف، وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما.