هل يجوز أن أتزوج عمة زوجتي؟
اجابة معتمدة
الحكم الشرعي
أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته أو خالتها. وقد استند الشيخ السليمان إلى حديث نبوي صحيح، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يُجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها".