هل يجوز أن أتزوج أخت أختي في الرضاعة؟
اجابة معتمدة
فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة ، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع فالله تبارك وتعالى إنما حرم الأخوات من الرضاعة كما قال: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23]. فأخوات الإخوة من الرضاعة لا حرج في التزوج منهن ما لم يكن هناك مانع آخر.