هل يجوز أخذ مبلغ من العامل سنويًا مقابل تجديد إقامته؟

هل يجوز أخذ مبلغ من العامل سنويًا مقابل تجديد إقامته؟

اجابة معتمدة
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالرياض: إن أخذ أي مبلغ على إعطاء الإقامة المستفتى عنها وأمثالها محرَّم على الآخذ ولا يحل له بأي وجه من الوجوه ، لأنه عوض عن الكفالة وهي من التصرفات التي لا يجوز أخذ عوض عنها. وبناء عليه فلا يجوز لك أخذ عوض عن الإذن للعامل بتجديد إقامته.
Scroll to Top