هل يجب الحد بالإقرار مرة؟
اجابة معتمدة
وقال القرطبي: المعترِف بما يجب عليه من الحد إن رجع عن إقراره مطلقًا لم يُحدَّ ، وممن ذهب إلى هذا: عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحمَّاد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ومالك في رواية القعنبي. وقيل: لا ينفعه رجوعه مطلقًا.