هل يبطل التيمم بوجود الماء؟
اجابة معتمدة
فذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفيَّة، والشافعية -فيمن تيمم في الحضر كما هي مسألتنا-، والحنابلة إلى أن مَن وَجد الماءَ أثناء الصَّلاة فإنه يجب عليه الخروجُ منها، ورَفْعُ حدثه بالوضوء أو الغسل ؛ لأن طهارة التيمم تنتهي بوجود الماء، فلو أتم صلاته يكون قد صلى وهو على غير طهارة، وهذا لا يجوز.