هل يؤاخذ المريض؟
اجابة معتمدة
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمريض النفسي الذي سلب المرض عقله أو إرادته لا يؤاخذ على تصرفاته ـ بمعنى: أنه لا يأثم إذا ارتكب محرماً أو ترك واجباً ـ وأما المريض الذي يتصرف مدركاً لتصرفاته غير مسلوب الإرادة: فهو مسؤول عن تصرفاته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 68209.