هل هناك حد أقصى للربح في الشرع؟

هل هناك حد أقصى للربح في الشرع؟

اجابة معتمدة
وحاصل ما ذكره المحررون منهم أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه ، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح، بأن بلغ الثلث فما فوق، وهذا هو الراجح. إن شاء الله.
Scroll to Top