هل نهى الرسول عن بيع الحصاة؟
اجابة معتمدة
وقد صح عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن بيع الغرر، كما صح عنه ﷺ: أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة؛ لما في ذلك من الغرر . والملامسة هي: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا. والمنابذة: أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك، أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.