هل مضاعفة السعر حرام؟
اجابة معتمدة
وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته ، فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري، بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا ...