هل مسح رسول الله على الجورب؟
اجابة معتمدة
دار الفكر): [ قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على الجوربين ، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خُف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز] اهــ. وقال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (19/ 242، ط.