هل مادة E120 حرام؟
اجابة معتمدة
فالملوِّن الغذائيُّ الأحمر المستخرَجُ مِنْ هذه الحشراتِ القشريةِ الذي يُرْمَزُ إليه ﺑ: [E١٢٠] لا يجوز استخدامُه كأحَدِ المركَّبات الصناعية الغذائية ، ولا يجوز استهلاكُه ـ وخاصَّةً مع طغيانِ لونه ـ؛ لأنَّ هذه الحشراتِ القشريةَ معدودةٌ مِنَ الحشرات المُستخبَثة طبعًا عند جمهور أهل العلم ( ١ ) ، حيث تَندرِجُ تحت عمومِ قوله ...