هل للعقيقة وزن محدد؟
اجابة معتمدة
وقال في الروضع المربع شرح زاد المستقنع: وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة . انتهى. وانظر الفتوى رقم :77686.