هل على المتمتع دم؟
اجابة معتمدة
رأي الإمام الشربيني الشافعي في دم المتمتع
ذكر الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجب على المتمتع دم، وذلك استناداً إلى قوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
[البقرة: 196]. ويكون السبب في وجوب الدم هو أن المتمتع قد استفاد من ميقات الحج، حيث إنه لو كان قد أحرام بالحج مباشرةً من ميقات بلده، لكان بعد انتهاء الحج بحاجة للخروج إلى أدنى الحل.