هل صوت المرأة فتنة للرجل؟
اجابة معتمدة
وجاء رد دار الإفتاء كالتالى: "الصحيح وهو ما دلَّ عليه الدليل أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة ؛ فيجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّم، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا".