هل ركوب السيارة خلوة شرعية؟
اجابة معتمدة
فإن كانا في السيارة بمفردهما، فلا يجوز الركوب - أصلاً - لا في المقعد الأمامي ولا في الخلفي، لما في ذلك من الخلوة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم، وقوله أيضاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه الترمذي.