هل ثبت أن عمر بن الخطاب أخرج زكاة الفطر نقداً؟
اجابة معتمدة
القول الثاني: يجوز إخراج القيمة (النُّقود) في زكاة الفطر وهو قول الحنفية . وممن قال بهذا من الصحابة رضي الله عنهم: عُمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن عُمر، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، ومُعاذ بن جبل.