هل تقبل شهادة الابن لوالده في الزكاة؟

هل تقبل شهادة الابن لوالده في الزكاة؟

اجابة معتمدة
لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره }ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ، ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التهمة .
Scroll to Top