هل ترث الأم من ابنها المتوفي ولديه أبناء وزوجة؟
اجابة معتمدة
عند وجود الفرع الوارث سواء كان أنثى أو ذكر، ففي هذه الحالة ترث الأم سدس التركة فقط ، بالاستشهاد بقوله تعالى: ??وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ?، فلو مات شخص عن أم وأب وبنت، فابنته فرع وارث لها نصف التركة وللأم السدس.