هل تجوز العقيقة عن الولد شاة واحدة؟

هل تجوز العقيقة عن الولد شاة واحدة؟

اجابة معتمدة
وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 426، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ ويعقُّ عن الغلام وعن الجارية بشاةٍ شاةٍ عن كل واحدٍ منهما عند مالكٍ في ذلك سواء ، ولو عقَّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةٍ كان حسنًا] اهـ.
Scroll to Top