هل تجب الزكاة على المال الثابت الذي لا يزيد؟
اجابة معتمدة
ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبًا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا، وحال عليه الحول من غير استثناء.