هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن؟
اجابة معتمدة
فإن الواجب على الزوج إعفاف زوجته وإجابتها للفراش إذا احتاجت إليه، ولا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع، أو عذر شرعي ، واختلف في قدر الواجب، كما سبق في الفتوى رقم: 8935. والمرجح أنه بقدر حاجتها وقدرته، فإذا لم يفعل ذلك فهو آثم، أما أنه ملعون إن لم يجب زوجته إذا دعته لحاجتها فهذا ما لا نعلمه ولم نقف على قائل به.