هل الوقف للميت فقط؟
اجابة معتمدة
شرط الوقف أن يكون منجزا، إلا إن علقه على الموت فأوصى-مثلا- أن يكون عقاره وقفا بعد موته ، ففيه خلاف، والجمهور على أنه يصح، ويكون وصية، فيتقيد بالثلث، ولا يكون لوارث، إلا أن يوافق بقية الورثة على ما زاد على الثلث، أو على كون الوصية لأحد الورثة.