هل المعتدة تذهب للعمرة؟

هل المعتدة تذهب للعمرة؟

اجابة معتمدة
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها ؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
Scroll to Top