هل المعتدة تذهب للعمرة؟
اجابة معتمدة
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها ؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.