هل المذهب الحنفي يحلل الزنا؟
اجابة معتمدة
وقال صاحب [المغني] في فقه الحنابلة: "وإذا استأجر امرأة لعمل شيء، فزنى بها، أو استأجرها ليزني بها، وفعل ذلك، أو زنى بامرأة، ثم تزوجها أو اشتراها؛ فعليهما الحد، وبه قال أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما في هذه المواضع؛ لأن ملكه لمنفعتها؛ شبهة دارئة، ولا يُحد بوطء امرأة هو مالك لها .