هل العناق بين الجنسين حرام؟
اجابة معتمدة
الحكم عن المعانقة
الحكم المذكور يتعلق بمعانقة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة. فيما يخص معانقة الرجل لمحارمه، يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 18159. أما بشأن معانقة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة، أو سوى ذلك من الفتيات اللواتي يكتسبن الرغبة، فإن هذا الفعل يُعتبر حراماً بالإجماع، سواء كان بدافع الشهوة أو بدونها.