هل العائن مبتلى؟
اجابة معتمدة
توضيح حول حكم العائن
تشير كتب الفقه الشافعي إلى أن الشخص الذي يعين غيره ويعترف بأنه تسبب في وفاته من خلال العين، لا يُحاسب بالقصاص. وذلك على الرغم من أن العين تُعتبر حقًا، حيث أنها غالبًا لا تؤدي إلى القتل ولا تُعتبر مميتة. وبالتالي، لا يُستحق فيها دية أو كفارة؛ لأن الأحكام تُطبق على حالات عامة وليست خاصة ببعض الأفراد في ظروف معينة.