هل الطلاق عند المأذون رجعي أم بائن؟
اجابة معتمدة
إذا حدث الطلاق بوجود المأذون الشرعي فإنه يكتب عدد الطلقات ففي حال كانت طلقة واحدة أو اثنتان يكون رجعياً . وفي هذه الحالة يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء فترة العدة، وإذا لم يقم بذلك يصبح بائناً بينونة صغرى. أما إذا كتب المأذون ثلاثة طلقات عندها يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى ولا يحق للزوج مراجعة زوجته في هذه الحالة.