هل الشبكة في الشرع؟
اجابة معتمدة
فإذا كان المعروف في بلد السائل؛ أنّ الذهب المسمى بالشبكة يعتبر جزءا من المهر المسمى ؛ فإذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج؛ فهو من حقّ الخاطب، ولا حقّ للمخطوبة فيه، إلا أن يتركه لها إحسانا، بطيب نفس. وإذا كان الخاطب قدّم لخطيبته ذهبا، ولم يعطهم نقودا؛ فحقّه في الذهب الذي قدمّه -ما دام باقيا-، وليس في قيمته بالنقود.