هل الربح بالضعف حرام؟
اجابة معتمدة
ولا ضابط لربح المشتري أو البائع ما دام البيع مبروراً -أي لا غش فيه ولا خيانة - فيجوز للبائع بيع سلعة بأضعاف قيمتها ولو خالف غبنُه العادة على الراجح ، كما يجوز للمشتري شراؤها بأقل من قيمتها بأضعاف مثل ذلك.
هل الربح بالضعف حرام؟