هل الدفاع عن النفس فيه قصاص؟
اجابة معتمدة
بينما أكدت المادة 249 علي أن : حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: (أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. (ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. (ثالثا) اختطاف إنسان.