هل الثمن أكثر من نصيب الابن؟
اجابة معتمدة
الحكم الشرعي في ملكية الثمن
لزوجة المتوفي حق الثمن من الميراث كما ورد في قوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12]. أما بالنسبة للبقية، فهي تُوزع على الأبناء، ذكوراً وإناثاً، حيث يتمتع الذكر بنصيب يعادل حظ الأنثيين، كما جاء في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].